المحقق البحراني

570

الحدائق الناضرة

في التهذيب ج 5 ص 335 والوافي باب ( حفظ اللسان للمحرم ) مقطوعة . ( 13 ) ذكر ( قدس سره ) ص 466 نقلا عن العلامة في المنتهى أنه وصف رواية أبي بصير - وهي السادسة الواردة ص 465 - بالصحة ، وأن صاحب المدارك اعترض عليه في السادس من باقي المحظورات في المطلب الثالث بضعف الرواية . هذا . وليس في المنتهى المطبوع ج 2 ص 844 في المسألة ( 2 ) من البحث الحادي عشر وصف الرواية بالصحة . ( 14 ) جاء ص 474 في حديث محمد بن الفضيل قول أبي الحسن ( عليه السلام ) لأبي يوسف القاضي : ( وأجزتم طلاق المجنون والسكران ) وجاء في التعليقة ( 5 ) : أن طلاق المجنون مسلم البطلان عندهم في ما تيسر لنا مراجعته من كتبهم . وحينئذ فيمكن أن يكون قوله ( عليه السلام ) : ( وأجزتم طلاق المجنون ) من باب الأخذ يلازم الفتوى في السكران بالصحة ، وأنه إذا أجزتم طلاق السكران فقد أجزتم طلاق المجنون ، لأن السكران لا عقل له . ( 15 ) ورد ص 485 أنه قد تكرر في الأخبار الأمر بقوله : ( اضح لمن أحرمت له ) كما في رواية عثمان وصحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته ، ثم قال : ومثله في روايات العامة . أقول : إن هذه الجملة لم ترد في رواياتهم مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وإنما رووها عن ابن عمر كما في سنن البيهقي ج 5 ص 70 ، وعبارة النهاية الأثيرية التي وردت ص 486 حيث قال : ( ومنه حديث ابن عمر . . . ) . فهي من كلام ابن عمر ، والوارد في رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله ما رووه عن جابر بن عبد الله ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما من يحرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه ) سنن البيهقي ج 5 ص 70